إدانة محام في المنستير بأربع سنوات ونصف سجن في قضايا نشر أخبار كاذبة

أصدرت المحكمة الجنائية بالمنستير يوم أمس حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بحق المحامي محمد علي عباس، وذلك بعد أن تمّت إحالته على ذمة المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية ونشر الأخبار الزائفة. جاء هذا الحكم بعد سلسلة من التحقيقات بدأت منذ شهر يوليو 2023 حين أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بطاقة إيداع بالسجن ضد المتهم.

تعود تفاصيل القضية إلى شبهات تورط محامي المنستير في تكوين وفاق يهدف إلى نشر معلومات كاذبة تضر بالأمن العام، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات يُزعم أنه يديرها أو يُشارك فيها. وكانت النيابة العمومية قد فتحت تحقيقاً موسعاً حول هذه الاتهامات، التي أثارت جدلاً كبيراً داخل الأوساط القانونية والإعلامية، خصوصاً في ظل مناخ سياسي متوتر وحملات متواصلة على منصات التواصل.

وكان الدفاع عن محمد علي عباس قد قدم خلال الجلسات دفوعات حول ظروف الإيقاف والإجراءات المتبعة في التحقيقات، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها مستندة إلى مجموع الأدلة المقدمة بشأن تأسيس وفاق ونشر أخبار ملفقة.

هذا الحكم يأتي في وقت تتصاعد فيه النقاشات داخل المجتمع المدني بشأن حدود حرية التعبير في تونس، خاصة في ظل تطبيق المرسوم 54، الذي تم اعتماده للحد من الجرائم المعلوماتية، لكنه يثير في الآن ذاته مخاوف المدافعين عن حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومة.

تجدر الإشارة إلى أن القضية ما تزال محل متابعة كبيرة من قبل الفاعلين السياسيين والجمعيات الحقوقية، في انتظار ما إذا كان فريق الدفاع سيستأنف الحكم في المراحل القضائية المقبلة.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *