السجن لمحمد علي عباس: تفاصيل حكم المحكمة في قضية الأخبار الزائفة
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير حكمًا جديدًا يقضي بسجن المحامي محمد علي عباس لمدة أربع سنوات ونصف، وذلك على خلفية تهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة وتكوين وفاق بغرض بث إشاعات، طبقًا لأحكام المرسوم عدد 54. ويأتي هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيقات والمتابعات القضائية التي شغلت الرأي العام التونسي منذ أشهر.
تعود تفاصيل القضية إلى صيف سنة 2023، حيث قامت النيابة العمومية بإحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير. وفي يوليو من نفس العام، أصدر القاضي بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي المذكور، بعد توجيه شبهات خطيرة له تتعلق بتكوين مجموعة بهدف النيل من الأمن العام عبر نشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية بتونس، خاصة في ما يتعلق بتوظيف المرسوم عدد 54 لمحاكمة الأشخاص على خلفية ما يُنشر من آراء أو أخبار في الفضاء الافتراضي. وكانت منظمات حقوقية ومحامون قد نادوا بضرورة احترام حرية التعبير وضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين دون تضييق أو تقييد.
من جانبها، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الوقائع المنسوبة إلى محمد علي عباس ثابتة بالتقارير والتحقيقات المرفقة بالملف، معتبرة أن الأفعال المرتكبة تمثل تهديدًا للنظام العام وانتهاكًا واضحًا للقوانين المنظمة للفضاء الرقمي من جهة، وللأمن القومي من جهة ثانية.
ويشار إلى أن الحكم القاضي بسجن المحامي محمد علي عباس لمدة أربع سنوات ونصف قابل للاستئناف، ويمكن لفريق الدفاع الطعن فيه أمام الدوائر القضائية الأعلى بالاعتماد على المعطيات القانونية المستجدة. هذا وتبقى قضية النشر والحق في التعبير محل نقاش واسع في المجتمع التونسي، في ظل تغير المشهد القانوني ومتطلبات العصر الرقمي.
