حكم بسجن المحامي محمد علي عباس في قضية نشر أخبار كاذبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالمنستير، يوم أمس، حكماً يقضي بسجن المحامي محمد علي عباس لمدة أربع سنوات ونصف، وذلك بعد أن وُجهت إليه اتهامات تتعلق بالإخلال بالمرسوم عدد 54. تعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليو 2023، حين قام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محمد علي عباس، وتمت متابعته بشبهة الانضمام إلى مجموعة هدفها نشر معلومات كاذبة وإثارة البلبلة في الرأي العام.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يدخل في إطار تفعيل القوانين التي تُعنى بمكافحة الأخبار الزائفة والإشاعات عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، وتُمثل هذه القضية أحد أبرز تطبيقات المرسوم عدد 54 الذي يواجه انتقادات واسعة من جانب جمعيات حقوقية تعتبره مقيداً لحرية التعبير والصحافة في تونس.

وقد أثارت القضية جدلاً في الأوساط الحقوقية والقانونية بين من يرى ضرورة مواجهة الأخبار الكاذبة حمايةً للأمن العام، وبين من يعتبر المحاكمة استهدافاً لممارسة المحامي لحرية الرأي والتعبير.

يُذكر أن السلطات القضائية كانت قد شددت في الأشهر الأخيرة على ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية والإعلامية بعد تزايد حالات النشر غير الموثوق في الفضاء الرقمي، كما أكدت أطراف رسمية أن الأحكام الصادرة تهدف إلى ردع تداول الأخبار المظللة وحماية المواطنين من الانتهاكات المرتبطة بالمعلومات المغلوطة.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *