محكمة المنستير تدين المحامي محمد علي عباس بالسجن لأربع سنوات ونصف
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمنستير حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بحق المحامي محمد علي عباس، وذلك بعد نظرها في قضيته التي أثيرت إثر اتهامه بتهم تتعلق بنشر معلومات كاذبة وتكوين وفاق يمس بالأمن العام استناداً إلى المرسوم عدد 54. ووفقًا للمعطيات المتاحة، تعود وقائع القضية إلى شهر يوليو 2023، حين أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي محمد علي عباس، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية بتونس.
وكانت النيابة العمومية قد باشرت التحقيق بناءً على وجود شبهة بتورط المحامي المذكور في إدارة صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، يُعتقد أنها تروّج لمعلومات تهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى الأمن العام، الأمر الذي نفته عائلته ودفاعه بشكل قاطع، معتبرين أن الإجراءات المتخذة بحقه مشوبة بعدد من التجاوزات.
وتأتي هذه القضية في سياق تطبيق السلطات للمرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة الجرائم السيبرانية ونشر الأخبار الزائفة، وهو المرسوم الذي أثار بدوره انتقادات كبيرة من قبل منظمات حقوقية وإعلامية، ترى فيه محاولة لتقييد حرية التعبير واستهداف الأصوات المنتقدة.
ولم يصدر إلى الآن تعليق رسمي من جانب هيئة المحامين حول حيثيات الحكم، في حين عبّر عدد من النشطاء عن تضامنهم مع المحامي محمد علي عباس، معتبرين أن قضيته تعكس واقع التحديات التي تواجهها حرية التعبير والحق في الدفاع بتونس مؤخرًا. ومن المنتظر أن تتواصل التحركات الاحتجاجية والدعوات لمراجعة هذا النوع من القوانين، لا سيما في صفوف المجتمع القانوني والمدني.
تجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمنستير قابل للطعن، ومن المحتمل أن تستمر فصول القضية أمام القضاء خلال المرحلة القادمة.
