اجتهاد قضائي: الإدارة مسؤولة عن تعويض أضرار انقطاع الكهرباء بشروط محددة
سلطت تدوينة حديثة نشرتها المحامية سارة الهيشري الضوء على مسؤولية المنشآت العمومية عن الأضرار التي قد تلحق الأفراد بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدةً وجود اجتهاد قضائي يدعم إمكانية مطالبة المتضررين بالتعويض في هذا السياق.
وأوضحت الهيشري أن المحكمة الإدارية أصدرت في 15 ماي 2014 حكماً في القضية رقم 124880، اعتبرت من خلاله أن الإدارة تُسأل عن الأضرار الناتجة عن انقطاع الكهرباء، وذلك عند توافر الشروط القانونية للمسؤولية. ويؤكد هذا التوجه أن الإدارة تلتزم قانونياً بضمان استمرارية الخدمات الأساسية وعدم تعريض الأفراد أو المؤسسات لخطر نتيجة الإهمال أو التقصير في إدارة المرافق العمومية.
ويشترط الاجتهاد القضائي في مثل هذه القضايا، لتفعيل حق التعويض، إثبات المتضرر للضرر الحاصل، ووجود علاقة سببية مباشرة بين انقطاع التيار الكهربائي والضرر الذي لحِق به، بالإضافة إلى إثبات الخطأ أو الإهمال من طرف المرفق العمومي المسؤول عن تسيير الكهرباء. وتستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها الانقطاع خارجاً عن إرادة الإدارة أو ناتجاً عن قوة قاهرة.
ووفق نص الحكم الإداري المشار إليه، يتوجب على الإدارة بذل العناية الكافية للمحافظة على مصالح المواطنين، وأن عدم احترام هذا الالتزام ممكن أن يرقي لخطأ يستوجب التعويض إذا ترتب عليه ضرر فعلي للمواطن. كما أوضح الاجتهاد أن مسؤولية الإدارة ليست مطلقة بل مشروطة بتحقق عناصرها القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام تندرج في إطار حماية حقوق المواطنين وتعزيز مبدأ دولة القانون، حيث أصبح بإمكان المتضررين اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بجبر الضرر الذي يتعرضون إليه من منشآت عمومية، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.
وفي الختام، يبرز هذا التوجه القضائي أهمية الوعي القانوني بحقوق المتضررين من أعطال الخدمات العمومية، خاصة مع تزايد الحالات المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائي في الفترة الأخيرة، ما يستدعي من المواطنين التزود بالمعرفة القانونية للجوء إلى وسائل الإنصاف المتاحة وفق القانون.
